القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة.
الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز (8) عن حجة السلام.
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر (9)، أجزأ عن حجة الإسلام، على تردد (10). ويصح إحرام الصبي المميز، وإن لم يجب عليه.
ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون (11).
والولي: هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي. وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة (12) تلزم الولي دون الطفل.
الثاني: الحرية: فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه بإذنه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه. ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضى في الفاسد (13)، وعليه بدنة وقضاه، وأجزأ عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب عليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الإسلام (14).
الثالث: الزاد والراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة (15). ولا تباع ثياب مهنته (16)، ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.
والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا وعودا. وبالراحلة راحلة مثله (17). ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد من ثمن المثل (18) لم يجب، والأول أصح.
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه (19) وجب عليه. فإن منع منه وليس له سواه، سقط