مع اضطراره إليه، سقط الفرض.
وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل، لا فإن أحج نائبا، واستمر المانع (31)، فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار (32) ولم يؤد قضي عنه.
ولو كان لا يستمسك خلقة (33)، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله (34)، وقيل:
يلزمه الاستنابة، والأول أشبه.
ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل (35). ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم يقض عنه. ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد (36).
ولو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب. ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط، وإن قل: ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة (37) كان حسنا. ولو بذل له باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع: نعم، لو قال له: اقبل وادفع أنت (38)، لم يجب.
وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا، وإن اختص أحدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب (39) سقط الفرض.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته (40)، وقيل: يجتزئ بالإحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة (41)، وسقطت إن لم تكن كذلك.
ويستقر الحج في الذمة، إذا استكملت الشرائط وأهمل.