الثالثة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولا تطوعا. وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد (54).
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان (55) -، وكذا لو كانت في عدة رجعية. وفي البائنة، لها المبادرة من دون إذنه (56).
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد (57) وشرائطها: اثنان.
الأول: كمال العقل. فلا ينعقد: نذر الصبي، ولا المجنون (58).
الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل (59).
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا نذر الحج مطلقا (60)، فمنعه مانع، أخره حتى يزول المانع. ولو تمكن من أدائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضي عنه قبل التمكن (61). فإن عين الوقت (62)، فأخل به مع القدرة، قضي عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.
الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الإسلام، تداخلا (63)، وإن نوى غيرها لم يتداخلا. وإن أطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا تجزي إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه.