كافية. وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله (9).
ولا يقع في رمضان صوم غيره (10). ولو نوى غيره، واجبا كان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا. ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن أحدهما (11). ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف إنه منه (12). ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة (13)، وهو الأشبه.
ولو أصبح بنية الإفطار ثم بأن أنه من رمضان (14)، جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء (15).
فروع ثلاثة الأول: لو نوى في يوم رمضان (16)، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثاني: لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم جدد النية، كان صحيحا (17).
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي (18).
الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد:
الأول: