الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل. ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد.
وكذا لو ضمه إلى النهار (71).
ولا يصح صوم العيدين (72)، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين (73)، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
وكذا البحث في أيام التشريق (74)، لمن كان بمنى.
الرابع من يصح الصوم منه، هو العاقل المسلم. فلا يصح: صوم الكافر، وإن وجب عليه. ولا المجنون.. ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية (75)، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.
ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية، ولو استمر إلى الليل. ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه (76)، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.
ولا يصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر (77).
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل (78).
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي (79)،