يجب الإمساك: عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد (19) وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة (20) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام (21) والدابة تردد، وإن حرم. وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (22) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (23) وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟
الأشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة (24)، على الأظهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان نوى الغسل (25)، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما (26)، فسد صومه وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى (27)، فسد صومه. ولو احتلم (28) بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه. وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى (29). والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (30). ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (31).