لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا (60).
فرع: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه (61)، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر (62) مرة: فإن عاد كذلك عزر ثانيا. فإن عاد قتل.
الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان، مكرها لها، كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها. فإن طاوعته (63) فسد صومهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبية (64)، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه (65) الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتكفير، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة (66).
المقصد الثالث: فيما يكره للصائم: وهو تسعة أشياء، مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، والاكتحال: بما فيه صبر (67). أو مسك وإخراج الدم المضعف (68) ودخول الحمام كذلك (69). والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس..
والاحتقان بالجامد.. وبل الثوب على الجسد. وجلوس المرأة في الماء (70).