على محرم (135)، في شهر رمضان عامدا، على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار. والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال.. وكفارة اليمين. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب (136)، وفي كفارة جزاء الصيد (137)، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر (138). وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها (139).
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره (140).
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا. وكفارة خلف النذر والعهد. والاعتكاف الواجب. وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام. وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب (141)، الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره.
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (142).
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد. وصوم القضاء. وصوم جزاء الصيد. والسبعة في بدل الهدي (143).