متوازية، يكتب، فيها من أحد الوجهين، أسماء الله تهليلا، وتحميدا وصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الوجه الثاني، التاريخ واسم الخليفة، هكذا أيام العباسيين، والعبيديين، والأمويين.
ثم قال بعد كلام (تنبيه) ولنختم الكلام في السكة، بذكر حقيقة الدرهم، والدينار، الشرعيين، وبيان مقدارهما، وذلك أن الدرهم والدينار، مختلفا السكة في المقادير، والموازين، بالآفاق والأمصار، وسائر الأعمال، والشرع، قد تعرض لذكرهما، وعلق كثيرا من الأحكام بهما، في الزكاة، والأنكحة، والحدود، وغيرها، فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار، يتعين في تقديره، وارادته، وتجري عليهما أحكامه، دون غير الشرعي منهما.
فاعلم أن الاجماع منعقد، منذ صدر الاسلام، وعهد الصحابة، والتابعين، أن الدرهم الشرعي، هو الذي، تزن العشرة منه سبعة مثاقيل، من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص، اثنتان وسبعون حبة، من الشعير الوسط، فالدرهم الذي هو سبعة أعشار، خمسون حبة وخمسا حبة.
وهذه المقادير كلها، ثابتة بالاجماع، فان الدرهم الجاهلي، كان بينهم على أنواع، أجودها الطبري: وهو ثمانية دوانق، والبغلي (1) وهو أربعة دوانق، فجعلوا الشرعي بينهما ستة دوانق، وكانوا بها يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية، ومائة طبرية، خمسة دراهم وسطا.
وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك، أو إجماع الناس بعد عليه، كما ذكرناه.
وذكر ذلك الخطام في (كتاب معالم السنن) والماوردي في (الأحكام السلطانية) وأنكره المحققون من (المتأخرين)، لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم