والإشارة إلى ما رواه صدوق (ره) في العلل نحوها عن سلمة بن خطاب. قال: قال الشهيد ره في الذكرى: المعتبر في الدنانير، المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله، وفي الدراهم ما استقر عليه في زمن بني أمية، بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري، وقسمتها نصفين، فصار الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة سبعة مثاقيل. ولا عبرة بالعدد في ذلك إنتهى.) ولعل الاعتبار يساعد هذا النقل أيضا، فان علي بن الحسين عليه السلام توفى سنة (94) (1) أو (95) (2)، والدرهم الذي ضربه عبد الملك، كان قبل ذلك بسنين (3) وهو عليه السلام حي فكان المقتضي إشخاصه والاستعلام منه، فإنه الامام، وقائد الشرع في تلك الأيام لا ابنه الباقر عليه السلام. وربما يؤيد ذلك ما في بعض النسخ، من ذكر (الباقي) (4) بدل الباقر تارة و (علي) (5) بدل محمد بن علي أخرى. الا اننا لم نعثر على من ينسب القضية إلى زين العابدين عليه السلام عدى من سمعت منه ولعله للتصريح بمحمد بن علي عليه السلام أو الباقر في أكثر نسخ ما رواه البيهقي - أو روى عنه نعم يمكن أن يقال جمعا بين النقلين بتعدد الواقعة، كما ربما يستفاد ذلك من كيفية الامر بضرب الدراهم، فان فيما ذكره الشهيد ره أمر عليه السلام بضم الصنفين البغلي، إلى الطبري، وفيما نقله البيهقي، أمر عليه السلام بضم الأصناف الثلاثة فتحمل الكلمتان (الباقي وعلى) المذكورتان في تلك النسخة على وقوع التصحيف والتحريف فيهما أو على تقدير وحدتها كان تعليم الضرب من الباقر عليه السلام بإشارة من أبيه وأمره، حيث كان حاضرا معه في ذلك المجلس وأما ما ذكرناه من الاعتبار، فيدفعه وقوع إشخاصه بإذن أبيه مع أن في عدم الأمر باشخاص السجاد لدفع كلفة الطريق عنه
(٧٥)