وقال في الوافي بعد نقل خبر سلمة بن الخطاب (1): (بيان) بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون، وقد كانت في زمن رسول الله تحسب بالأوقية وكانت الأوقية أربعين درهما، والدرهم ستة دوانيق، ثم صار الدرهم خمسة دوانيق، وكانت الزكاة وزن ستة، كما يستفاد من هذا الخبر، ولعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق، وصارت الزكاة وزن سبعة). (2) أقول: الخبر الذي أشار إليه كان من جملة ما يستفاد منه اختلاف أوزان الدراهم في الاسلام، كما يأتي، وقال في الجواهر: بعد نقل عبارة الوافي: قلت حكي عن بعض الأفاضل فيما كتبه على هذا الخبر، أن الدراهم غير الطبري والبغلي على ضروب ثلاثة).
درهم زنته ستة دوانيق، وهو الشرعي الذي كان خمسة منه من أول ما يجب في نصب الفضة ودرهم زنته خمسة دوانيق. ودرهم زنته خمسة أسباع الدرهم الشرعي، وهو المحدث في زمان المنصور وما قاربه.
وقال أيضا قبل ذلك بأسطر: أن الدراهم وإن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت.
ثم قال بعد نقل عبارة كشف الرموز والسرائر: والغرض من ذلك كله، أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنة الا ان الذي وقع به التقدير باتفاق الأصحاب على الظاهر هو ما عرفت) إلى غير ذلك من عبائرهم الصريحة أو الظاهرة التي لا حاجة إلى استقصائها.
واما اخبار المؤرخين فقد ذكرنا شطرا من كلامهم في طي الفصول السابقة حسب اقتضاء المقام ونزيدك هنا بيانا بما يستدعي الفصل البحث عنه.
روى البلاذري عن الحسن بن صالح قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا، فكانوا، يضربون منها مثقالا، وهو وزن عشرين قيراطا، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا، ويضربون بوزن عشرة قراريط، وهى