الآن أيضا، وهو الذهبان المذكوران.
والذهب الصنمي، هو الذهبان المذكوران، حيث أن فيهما شكل الصنم، فما يكون الصنم في أحد طرفيه، يقال له: (باج أغلو) وما في طرفيه. يسمى (بدوبتى):
أي ذو الصنمين انتهى ما في المستند).
الرابعة (وزن الدينار بالحبات) قد عرفت أنه المثقال الشرعي وهو على ما ذكروه عشرون قيراطا، والقيراط:
كما في كتاب الجواهر وغيره ثلاث شعيرات وثلاثة أسباعها. فالمثقال الذي هو متحد مع الدينار وزنا، يساوي.. ثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع شعيرة، حاصلة من ضرب عشرين في عدد شعيرات القيراط.
وبتقريب آخر: ان أصحابنا رضوان الله عليهم، صرحوا: بأن الدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير (1).
فيكون الدرهم، ثمان وأربعين حبة حاصلة من ضرب عدد الدراهم في عدد حبات الدانق). وصرحوا أيضا، بأن الدرهم، نصف المثقال وخمسه، فإذا حسبنا ذلك، نجد أن عدد الذي كان (ثمان وأربعون) نصفه وخمسه، هو (ثمان وستون وأربعة أسباع) فعلى هذا يتحد الطريقان، فينتجان أن عدد حبات الدينار الذي هو وزن المثقال الشرعي: هو ذلك ولكن، في المستند، في باب زكاة النقدين، تحت عنوان (فائدة).
قال: ثم إن المثقال الصيرفي، على ما اعتبرناه مرارا، ووزناه، وأمرنا جمعا من المدققين باعتباره، يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبة من حبات الشعير المتوسطات. فيكون الدينار على ذلك، سبعين حبة تقريبا، وهو يطابق حبات الذهب الصنمي المذكور، فانا وزناه مرارا فكان سبعين حبة).
أقول: لعل ما في المستند يرجع إلى ما ذكرناه، بعد ما جعل (سبعين حبة) وزنا تقريبيا للدينار، ويحتمل قويا أن هذا الاختلاف اليسير نشأ من اختلاف