(الفصل الثامن) إن بحثنا في هذا الفصل يتناول تقدير وزن الدينار والدرهم الشرعيين، و خلاصة بعض أحكام النقود الذهبية والفضية التي توصلنا إليها بعد تحويلها إليهما.
وقد كنا بانين في أول الأمر على أن نلحقهما بالقسم الثاني المعد للابحاث الفقهية لكن عدلنا عن هذه الفكرة، وأوردناهما هنا ليكون هذا القسم أكثر نفعا و أوفر فائدة.
فنقول: لا إشكال في أن المثقال الشرعي: ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، كما صرح به جماعة ونسبه إليهم في المستند أيضا، ونفى الشك فيه المجلسي ره في رسالة المقادير، ويظهر من بعضهم أنه مما لم ينقل الخلاف فيه. قال صاحب البرهان القاطع بعد تحديد الرطل العراقي بواحد وتسعين مثقالا شرعيا، والكر بمائة وتسعة آلاف ومائتين مثقالا شرعيا، مبنيا على كونه ألفا ومأتى رطل بالعراقي: يعادل المثقال الشرعي الذهب المسكوك المسمى في زماننا (أبو لعيبة والمشخص) وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فالكر بالمثاقيل الصيرفية يبلغ واحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقالا. وصرح بجميع ذلك أيضا أعاظم الأصحاب، ولم أجد في شئ من هذه المقادير خلافا. وذكر نحو ذلك في مصباح الفقيه فإنه بعد تحديد الرطل العراقي بالدرهم ونسبته إلى المثقال الشرعي قال:
والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي، وقد صرح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في شئ منها.
وقال أيضا في زكاة النقدين: إن الدينار (المثقال الشرعي) شئ معين وزنه مضبوط لم يتغير في جاهلية ولا إسلام إلى هذه الأعصار المتأخرة في كثير من بلاد المسلمين، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وهذا مما لا شبهة فيه.
بل في الدرة البهية للعلامة الأمين العاملي ان ذلك مما اتفقت عليه كلمتهم