واشخاص ابنه الباقر عليه السلام لحل المعضلة)، تبجيلا وتجليلا، واقرارا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا وابنا أبا الإحاطة على شتى العلوم، والفنون والله أعلم.
الفصل الخامس وفيه مطلبان (المطلب الأول - في الدرهم واختلاف اوزانه في الجاهلية والاسلام) لا شك في أن الدرهم كانت له أوزان مختلفة، وأصناف متفاوتة (1) خفافا وثقالا ترد إلى الأعراب من ديار الفرس، ثم تغير عما كان عليه في الجاهلية، وصدر الاسلام، حتى استقر على ما كان العشرة منه وزن سبعة مثاقيل.
وعليه اتفقت آراء (الفقهاء) وأخبار المؤرخين واللغويين: ونحن نقتصر في هذا المطلب على نقل كلام عدة يسيرة من هؤلاء حذرا من الاطناب مع عدم الحاجة إلى الاستقصاء.
أما آراء الفقهاء فمنهم من صرح بذلك، ومنهم من يظهر منه أنه قد اختلف وتبدل عما كان عليه في الجاهلية، ومنهم من أرسله أرسال المسلمات، ومنهم من اقتصر على نقل صنفين منه (البغلية والطبرية) واليك كلمات جماعة منهم قال العلامة أعلى الله مقامه في محكي القواعد: اما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
وقال في المنتهى: الدراهم في بدء الاسلام كانت على صنفين. بغلية، وهى السود وطبرية، وكانت السود، كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام، وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة، والقطع، ومقدار الديات، والجزية وغير ذلك.