في الزكاة ما دام يصدق عليها أنها ذهب أو فضة. وعن حكم ما يظهر من بعضهم من اعتباره حتى في المهر والدية. كما يأتي تفصيل ذلك في القسم الثاني انشاء الله تعالى.
ويلاحظ في تلك الجداول اننا تركنا تعيين أوزان جملة من النقود الفضية خالصة، ولكن ذلك لم يكن للاهمال في الفحص، والسؤال، بل كان لأجل عدم الوصول إلى ما تطمئن به النفس.
ويلاحظ فيها أيضا ما لم يكن اليوم رائجا في الأسواق، وخرج عن التعامل به، إلا أنه مما يصدق عليه الدينار، والدرهم المسكوكين بسكة المعاملة، فيترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الدارج منها.
(عيار (1) النقود القديمة الاسلامية) قد عرفت فيما سبق (2) ما يظهر من غير واحد من المؤرخين والباحثين عن النقود، من أن عيارها كان مختلفا في صدر الاسلام، وفي عهدي الأمويين، والعباسيين، لكن الأمويين كانوا يشددون كثيرا في تخليص الدينار والدرهم ويعاقبون المتخلفين عن ذلك كما صرح بذلك ابن الأثير في الكامل (3) وذكر نحوه البلاذري أيضا حيث قال: فلما ولى عمر بن هبيرة العراق، ليزيد بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله، وجود الدراهم، فاشتد في الغيار ثم ولى خالد بن عبد الله البجلي، ثم القسري العراق، لهشام بن عبد الملك، فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن هبيرة، حتى أحكم أمرها أبلغ من إحكامه، ثم ولى