لفت نظر لما وصلنا إلى هنا من طبع هذا القسم عثرنا على رسالة (ميزان المقادير) للعلامة المجلسي ره التي نقلنا بعض مواضيعها في الطبعة الأولى كما أشرنا إليه في هذه الطبعة أيضا). وحيث فاتتنا جملة مهمة رأينا لو نقلنا تمام ما افاده (ره) مما له علاقة وصلة بهذا الفصل، لتضاعفت الفائدة، وإن كان في بعض ذلك تكرار وإعادة.
وكان من المناسب ذكرها عند الكلام على اختلاف اوزان الدرهم في الجاهلية والاسلام وعدم اختلاف اوزان الدينار كذلك لكن لا يمكننا تحقق هذه الأمنية في هذا الوقت فلا محالة ذكرناها هنا ودونك ما نص عليه.
قال ره في أول هذه الرسالة: فلنمهد أولا مقدمات الأولى، أن الدنانير لم تتغير عما كانت عليه، من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لان الأصل عدم التغير ما لم يثبت خلافه، وأيضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى، ولم ينقل إلينا، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه:
قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا اسلام وكذا غيرهم من علاماتهم. وقد سمعت من الوالد العلامة أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة، كالرضوية وغيرها بهذا الوزن. أما الدراهم، فقد اختلفت اختلافا كثيرا والمعتبر ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر الخاصة والعامة، انها كانت ستة دوانيق قال العلامة في التحرير: الدراهم كانت في صدر الاسلام صنفين بغلية، وهى السود، كل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام، وجعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستة دوانيق، ومثله قال في التذكرة والمنتهى.
وقال المحقق في المعتبر: والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق، بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعدل، فإنه يقال أن السود كانت