لبني أمية، واليه نسبت الوضاحية) وقال في أقرب الموارد: (الوضح) محركة: مصدر... وحلي من فضة يقال (عليها وضح وأوضاح) أي حلي من فضة ج أوضاح و - الخلخال و - صغار الكلام و - الدرهم الصحيح يقال) دراهم وضح) كما يقال. امرأة صوم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع).
21 (الورق) راجع ما كتبناه في (الدرهم ص 133 والورق) ص 179.
22 (اليوسفية) ورد ذكرها في ص 181 فراجعها.
لفت نظر عربنا كلمة الپول التي تطلق اليوم في إيران على المسكوك عامة من الذهب، والفضة والنحاس، وغيرها وكذا النوط والاسكناس في مواضع عديدة من هذا الكتاب ب (الفلوس) لا بالنقد لجهتين (الأولى) أن النقد كما يطلق على المسكوك كذلك يطلق على غيره ولذا ترى اطلاقه في عرف الفقهاء على الذهب والفضة، ولو كانا غير مسكوكين والپول لا يطلق في عرف الإيرانيين إلا على خصوص المسكوك. (الثانية) استنادا إلى ما ذكره صاحب البرهان القاطع حيث قال الپول... ويقال له الفلوس في اللغة العربية (راجع ما نقلناه عنه هامش ص 118) وما ذكره في تاريخ العرب والاسلام ما نصه ويلاحظ أن الناس تجوزوا فاطلقوا لفظة (الفلوس) على النقد عامة، على الفلوس وعلى غيرها، وهو من باب إطلاق الجزء على الكل). (راجع ص 157) وذكر نحو ذلك في (الدرهم) أيضا (راجع ص 133) وما يستفاد من صدر عبارة المقريزي (راجع ص 155) مع أن اليوم كان اطلاق الفلوس على المسكوكات عامة متعارفا في عرف العرب.
فلا يتوجه علينا القول بأن الفلوس اسم لخصوص النقد النحاسي، فلا يصح تفسير الپول بها واطلاقه عليها كما لا يخفى.
(نظرة أخرى تتبع قبيل هذا (ص 189)) مر آنفا ما ترجمناه من لفظة (پول) التي تطلق اليوم في إيران على عامة المسكوكات من الذهب والفضة والنحاس وغيرها من أنواع الفلزات وكذا كل ورق يقوم مقامها في الاعتبار في حواضر العالم ومصارفه بالفلوس لا بالنقد وانما كان ذلك لجهتين:
(الأولى): أن النقد كما يطلق على المضروب كذلك يطلق على غيره، ولهذا ترى اطلاق النقدين في عرف الفقهاء على الذهب والفضة وإن كانا غير مسكوكين، ولفظ پول لا يطلق في عرف الإيرانيين إلا على خصوص المسكوك منهما ومن غيرهما.
ويشهد لذلك اعتبارهم في تعلق الزكاة بهما كونهما مسكوكين بسكة العملة الدارجة أي كونهما مضروبين درهما ودينارا، فلو لا صحة ذلك الاطلاق على غير المسكوك أيضا لكان القيد لغوا. وأضف إلى ذلك إطلاقهما على مطلقهما في كلام بعض اللغويين قال في المنجد: النقدان: الذهب والفضة. وقال في أقرب الموارد بعد ذكر عدة معان للنقد: النقدان في عرف الفقهاء: الذهب والفضة. مع أنك قد عرفت فيما سبق (راجع هامش ص 38) تصريح جماعة منهم بأن المضروب منهما يوسم بالدينار والدرهم، فلا يصح إرادتهما منهما إلا بعد تقييدهما بالمضروب نعم يمكن أن يقال بأن مجرد إطلاق النقدين في عرفهم عليهما - وإن كانا غير مسكوكين - لا يقتضي القول بجواز ذلك بالنسبة إلى كلمتي (النقد) و (النقود) لتعارف إطلاقهما على خصوص المضروب من أي فلز في ألسنة فصحاء العرب فتفسير پول بهما أولى من تفسيره بالفلوس. ولكن تمامية هذا القول مبنية على جواز إطلاقهما على أقسام المسكوك الورقي التي كان إطلاق پول عليها متعارفا عند الإيرانيين وإلا فلا مساواة حتى يفسر بهما.