أو أربع قمحات (1) فبناء على ذلك يكون عدد قراريط المثقال الصيرفي مساويا لعدد حباته بالحمصة، أي يكون هذا المثقال وزان 24 حبة منها. أو 24 قيراطا.
أو 96 حبة من الحنطة، كما صرح بالأخير أيضا في تلك الرسالة (2) وربما يؤيد كونه 24 قيراطا ما ذكرناه في المنجد (3). حيث قال: (أصل القيراط من قولهم قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا، جزء من أربعة وعشرين من اجزاء الشيئ).
ولكن الذي يظهر من لسان العرب وكذا من النهاية الأثيرية ج 3 ص 243 مادة (قرط) اختصاص هذا الوزن ببلاد الشام حيث قالا: القيراط: جزء من اجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين. كما أن العلامة الأمين العاملي جعل ذلك أي كونه 24 قيراطا من أوزان الشام أيضا فعليه يكون المثقال الشرعي زنة 18 قيراطا، والدرهم الشرعي زنة 6 / 12 نحو ما عرفت في عدد حمصاتهما لكنه يخالف ظاهرا لما هو الشايع في السنة الفقهاء، وتقديرهم المثقال الشرعي بالقيراط، كما يلي.
(تقدير وزنهما بالقيراط) شاع التعبير في عرف الفقهاء عن نصف دينار (المثقال الشرعي) بعشرة قراريط وعن عشره بقيراطين فيكون المثقال الشرعي عندهم زنة 20 قيراطا كما نسب إلى المشهور ونسبه إليهم في المجمع أيضا قال في مادة (ثقل): (والمثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا) فيكون الدرهم الشرعي 14 قيراطا، والمثقال الصيرفي 26 قيراطا وثلثي قيراط أي 3 / 2 على حسب نسبة السابقة ويؤيد ما ذكروه تصريح جمع من المؤرخين والباحثين عن الأوزان والنقود. بأن الدراهم كانت من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا