ثم إنه اختلف في لزومها وجوازها على ثلاثة أقوال أحدها أنها جائزة مطلقا أي سواء كان الدال على التراضي لفظا أو غيره وثانيها اللزوم مطلقا حكى ذلك عن ظاهر المفيد، وثالثها أنها مفيدة للزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا كما حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني واختار الشيخ الأنصاري " قدس سره " قول المفيد وقال: إنه أوفقها بالقواعد بناءا على أصالة اللزوم في الملك للشك في زوله بمجرد رجوع مالكه الأصلي.
ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتقال الفرد الأول بعد الرجوع، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك - مدفوعة