بعض الحنفية وابن شريح: في الجليل، وقال أحمد: ينعقد مطلقا ونحوه قال مالك، فإنه قال ينعقد بما يقصده الناس بيعا انتهى.
وهذا الكلام لا يخلو من الاشعار بكون قصد المتعاطيين للتمليك خصوصا بعد نقل كلام أحمد فإنه قال: ينعقد بما يقصده الناس بيعا " والحاصل أن ما ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره " من أن محل الكلام فيما بين الفقهاء في المعاطاة ما إذا قصد المتعاطين الملك دون ما إذا كان قصدهما مجرد الإباحة " - محل نظر فإنه لا يستفاد من كلامهم ذلك كما عرفت.
نعم يستشعر ذلك من كلام التذكرة وكذا يستفاد ذلك من كلام صاحب الشرائع حيث قال: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير انتهى، فإن كلامه