مفيدة للإباحة دون التمليك، ولكن تتحقق الملكية بتلف إحدى العينين إلا أنه نقل عن الشيخ المفيد، وبعض العامة أنها مفيدة للملك اللازم، وحيث إن الإباحة قبل التلف وحصول الملكية بعده لا يجامع قصد المتعاطيين - للملك نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام الفقهاء على الملك المتزلزل وأنه يلزم - أي يصير لازما - بذهاب إحدى العينين.
إلا أن صاحب الجواهر استبعد هذا الوجه ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها من دون قصد المتعاطين للتمليك، ولا بد أولا من نقل كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم حتى يظهر مرادهم قال في محكي الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون