فهل يجوز جعلها ثمنا في البيع أم لا؟ قال شيخنا المحقق الأنصاري " قدس سره ": وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي - وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح - إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا -: من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في حصر الثمن في المال انتهى كلامه رفع مقامه.
إلا أنه يمكن التفصيل في ذلك بأن يقال: إن الحق لا يجوز بيعه لمن عليه الحق لعدم تعقل أن يكون من عليه الحق من له الحق أي لا يمكن أن يتسلط على نفسه كما لا يمكن أن يكون الشئ الذي يكون تحتا أن يصير فوقا باعتبار واحد.
نعم يمكن أن يكون الحق الذي في ذمته ثمنا باسقاط ذلك الحق عن ذمته، إلا أن الاسقاط بنظر العرف لا يكون ثمنا وليس عند العرف جعل الاسقاط ثمنا