بأن البيع حلال من قبيل توضيح الواضح، وكيف كان فشمول الآية للمعاطاة باطلاقها بديهي لكونها بيع عرفي، وانكار كونها بيعا مكابرة.
الثالث من الأدلة على صحة المعاطاة قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " حيث إنها تدل على جواز الأكل إذا كانت تجارة عن تراض ومن المعلوم أن المعاطاة من مصاديق " تجارة عن تراض " فتشملها الآية ولكن أورد شيخنا الأنصاري على جميع هذه الأدلة الثلاثة بقوله:
اللهم إلا أن يقال: إنهما (أي الآيتين) لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والايصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول بالانفكاك دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم حيث أطلق القائلون بعدم الملك