للتمليك.
وكذا كلام أبي الصلاح في الكافي قال - على ما حكي عنه - بعد ما ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه -: واشترط الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع - إلى أن قال -:
فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح بعد الرجوع انتهى.
وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها فلا يمكن التعاطي في الجليل و الحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه أو بقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، وعن