ليست تعريفات حقيقية بل هي من قبيل شرح الاسم فلا نطول بها الكتاب.
ثم اعلم أن الشهيد الثاني " قدس سره " ذكر في المسالك عند قول صاحب الشرائع " اطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد " فقال في شرحه: عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند اطلاق قولهم: باع فلان داره وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع اجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة انتهى.
وقال الشهيد الأول في محكي قواعده: الماهيات