حرام، وإما أن يكون المراد بها هي الحلية الوضعية بأن يكون المراد أن المعاملة المسماة بالبيع عند العرف صحيح نافذ عند الشرع أيضا، فالمراد بالآية الحكم الوضعي أعني الصحة والنفوذ.
أما على الأول فدلالة الآية على صحة البيع بالالتزام حيث إن لازم كون البيع حلالا صحته ونفوذه وإلا فلا معنى لحليته.
وأما على الثاني - أعني كون المراد من الحلية الحكم الوضعي - فدلالة الآية على صحة البيع بنحو المطابقة، وقال شيخنا الأنصاري " قدس سره ": ما حاصله: معنى صحة البيع حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع انتهى والذي دعاه إلى ذلك - مع أن ظاهر الآية حلية نفس البيع - أنه لا معنى لحلية نفس البيع لأن البيع بنظر العرف شئ مباح ليس فيه محذور، فمخاطبتهم