مشكل، ويمكن أن يقال بتحقق كل واحد من العنوانين أي عنوان البايع والمشتري على كل واحد منهما فيحنث لو كان حالفا على عدم بيع اللحم أو شراء الحنطة، نعم لا يترتب على هذين العنوانين أحكام البيع والشراء لانصراف أدلتهما إلى من اختص بصفة البايع أو المشتري، فلا تعم من كان مجمع العنوانين والله العالم. (التنبيه الرابع:) في ملزمات المعاطاة على القول بالملك و على القول بالإباحة.
قال شيخنا الأنصاري " قدس سره ": اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم - إلى أن قال -: و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها انتهى.
ولكن لا يخفى أن أصالة بقاء الإباحة تنقطع برجوع المالك إلى عينه فلا جريان لها أصلا لكي