أحدهما أن يبيح كل واحد من المتعاطيين التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه.
الثاني أن يكون قصد كل واحد منهما تمليك ماله للآخر وربما يذكر وجهان آخران للمعاطاة: أحدهما أن يقع النقل من غير قصد للبيع ولا تصريح للإباحة المذكورة، بل يعطي شيئا ليناول شيئا فدفعه الآخر إليه.
والثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، نقلهما الشيخ الأنصاري " قدس سره " في كتاب البيع عن بعض، ولكن يرد على الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد الإباحة أو البيع أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من عناوين النقل وعلى الثاني بامتناع تحقق الجنس بدون الفصل.
ثم إن المعروف بين العلماء أن المعاطاة