والجواب أن هذا المورد ليس من قبيل الشك في المقتضي، فإن الشك في المقتضي مورده ما إذا كان المستصحب بنفسه قصير العمر كالنكاح المنقطع فإن هذا القسم من النكاح له أمد وغاية ينتهي عمره بانتهائه إلى غايته من دون دخل شئ فيه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأن الملكية لها اقتضاء البقاء ما لم يعرض عليها الفسخ أو إعمال الخيار فالشك في تحقق الفسخ بقوله: فسخت من قبيل الشك في تحقق المانع بعد كون الملكية مقتضية للبقاء لولا عروض المانع، والشك في عروض المانع مورد للاستصحاب قطعا.
الثاني من جوابي الشيخ أن انقسام الملك إلى المستقر وغير المستقر ليس باعتبار الاختلاف في حقيقته بل الاختلاف إنما هو في السبب المملك للملك فإن الشارع جعل للملك سببين أحدهما المعاطاة