له التراد لعدم تلف عينه بل تغير وصفه فقط.
وأما بناءا على القول بالملك فهل يجري استصحاب بقاء سلطنة المالك أو لا؟ ومنشأ اشكال جريان الاستصحاب أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي أو حقيقي؟ فإن قلنا بالأول يجري الاستصحاب وهو الأقوى، وإن قلنا بالثاني لا يجري لأن موضوعه بالطحن قد تغير بالدقة العقلية.
الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فباعه شيئا، وجعل الثمن الدين الذي في ذمته، فبمجرد تحقق المعاطاة يملك ما في ذمته، وخاصيته أنه يسقط عنه الدين، فهذا أيضا من ملزمات المعاطاة لأن سقوط ما في ذمته بمنزلة التلف فإن الساقط لا يعود، واحتمال عود ما في ذمته بالرجوع في المعاطاة ضعيف في الغاية كما لا يخفى على أولي الدراية