المالك التمليك فالأولى استناد الملكية إلى القبض المقترن بقصد المالك دون التصرف فالقول بتحقق الملكية من أول الأمر أولى من القول بتحققها بالتصرف الذي يقول به الأكثر بل يحصرها في التصرف.
هذا، ولكن أورد على الاشكال الأول المحقق الأنصاري " قدس سره " أولا بأن تبعية العقود للقصود إنما هي في العقود التي قام على صحتها دليل وهي المعاملات التي تتحقق بالصيغة وأما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها كالمعاطاة على القول بالإباحة المجردة.
وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، وضرب رحمه الله لذلك أمثلة.
منها المعاملة الفاسدة فإنهم أطبقوا (على ظ) أنها مفيدة