موضع من القواعد وكذا من التذكرة وجامع القاصد جواز كون الثمن من المنافع.
وقال شيخنا الأنصاري في كتاب البيع: لا يبعد عدم الخلاف فيه انتهى، وهل يجوز جعل عمل الحر ثمنا أو لا؟ فإن قلنا: إن عمل الحر مال يبذل بإزائه المال سواء كان قبل المعاوضة عليه أو بعده فلذا يصير العامل غنيا لا يجوز له أخذ حق الفقراء كالزكاة إذا كان قادرا على التكسب بواسطة العمل فإنه كما يكون الانسان غنيا بوجود مؤنته ومؤنة عيالاته فعلا فكذا يكون غنيا بوجود مؤنته ومؤنة عائلته قوة بأن يكون قادرا على التكسب تدريجا فحينئذ يجوز جعله عوضا للمبيع.
وأما إذا قلنا: إن عمل الحر لم يكن مالا قبل المعاوضة مع أنه يعتبر أن يكون المبيع والثمن مالا قبل المعاوضة لكي تصح المعاوضة بهما، ووجه عدم كون عمل الحر مالا قبل المعاوضة أنه لا تتحقق به الاستطاعة فإنه إذا أمكنه الحج بأن كان قادرا في طريق الحج على التكسب