الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع، فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين أقسام الملك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدم الرجوع وعدم قصده وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل في العقود ولما تقدم من: أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود.
وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلية على قصود المتعاملين، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا انتهى.
وحاصل مراده " قدس سره " أنه تمسك لإفادة