أعتق عبدك أو ملكه أو لا إياي أو ملك مالك إياي، ثم أنت وكيل من ناحيتي بعتقه أو تصدقه عني.
قال رحمه الله: ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا بما يتعلق في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينفي بالأصل فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك " وحاصل مراده رحمه الله أن المعاطاة إذا لم تفد الملك بل أفادت الإباحة المجردة يلزم أن تتعلق بالأخماس والزكوات والديون والنفقات وكذا حق المقاسمة وحق الشفعة والمواريث