في جريان حكم المعاطاة عليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، بل ربما يصدق المعاطاة حتى في ما إذا لم يتحقق العطاء من أحد الطرفين أيضا بأن تحققت المقاولة فقط، ثم بعد ذلك تتحقق المعاطاة أو اعطاء أحد العوضين، فتتحقق المعاطاة باعطاء واحد، مثلا إذا أعطى الثمن أو المثمن فقط بقصد المعاملة، فهذا الفعل الواحد تتحقق به المعاملة بأن أعطى المثمن مثلا والمشتري أخذه بذلك القصد، فيحصل الايجاب والقبول الفعليين بفعل واحد.
وكذا تحصيل المعاطاة بايصال المثمن إلى المشتري وايصال الثمن إلى البايع بأي نحو من أنحاء الايصال ولو بأن يجعل الثمن في الموضع المعد له ويأخذ المثمن أو يرسل الثمن بالبريد مثلا أو نحو ذلك، وهذا وإن لم يصدق عليه المعاطاة إلا أن العرف والسيرة قد ساعدا على ذلك و جعلاهما من أقسام المعاطاة التنبيه الثالث الفرق بين البايع والمشتري