(التنبيه السادس:) أنه لا اشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق انشاء الملك أو الإباحة بالفعل وهو قبض العينين أما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ، فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما، ذكر ذلك الشيخ " قده " في مكاسبه.
إلا أنه أورد على قوله: فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم الخ - المحقق الخراساني - صاحب الكفاية بقوله:
لا يخفى أنه خلف في ما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه إلا بالخلف انتهى.
ولكن يمكن أن يجاب بأن هذا الاشكال