الثلاثة، أي اعتبار شرائط البيع فيها مطلقا، أي سواء كانت مفيدة للملك أو الإباحة لكونها بيعا ظاهرا على القول بإفادتها للملك، وأما على القول بإفادتها للإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط فلا تشمل للفاقدة لغيرها.
(الأمر الثاني من التنبيهات:) أن المتيقن من مورد المعاطاة هو ما إذا حصل التعاطي من الطرفين فلو حصل الاعطاء من طرف واحد لم تتحقق المعاطاة فضلا عما إذا لم يحصل الاعطاء أصلا حتى من طرف واحد فإن ظاهر لفظ المعاطاة تحقق التعاطي من الطرفين، فإن المفاعلة لا تتحقق إلا من الطرفين، لكن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس أنه إذا حصل العطاء من طرف واحد أنهم جعلوه من المعاطاة كما حكاه الشيخ " ره " عنهم وهذا وإن لم يصدق عليه المعاطاة إلا أن هذا لا يضر