أن يدعى بتحقق الاجماع على الملازمة بين حصول الملكية في التالف والطرف الآخر ولكنه مجرد الدعوى.
ثم قال الشيخ " قدس سره ": وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا وإذا تلف فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف - تلفه من مال المغصوب منه، نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله انتهى.
ولكنه " قده " قد بين حكمه فقط ولم يرفع الاستبعاد الذي ذكره كاشف الغطاء من أنه كيف يصير بالغصب ملكا للمباح له؟.
ثم قال الشيخ أيضا: وأما ما ذكره (أي كاشف الغطاء) من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ بل حكمه حكم أصله ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه