من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز كما بين في الأصول وأجاب عن هذا الاشكال السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب بأنا قد بينا في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي أيضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الأول إلى الآن في العبادات مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح، والسر فيه أنه ليس الموضوع له عندهم عنوان الصحيح، بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي هذا نظير ما يقال في دفع الاشكال الوارد على الأعمي أيضا من أن المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات، وبالجملة كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على
(٢١)