هو الحال، فإن كانت القرينة مقامية يشكل الاعتماد عليها لاعتبار الصراحة في ألفاظ العقود إلا إذا كانت القرينة لفظية فإنه يمكن استعمال المضارع حينئذ في انشاء البيع لحصول الظهور بالمضارع مع القرينة اللفظية وهو كاف في البيع كما قدمناه إلا أن يقال: إن استعمال المضارع في عقد البيع غير معهود وغير متعارف بين الناس.
فحينئذ ما تمسكوا به لجواز استعمال المضارع من اطلاقات البيع أو تجارة عن تراض أو قوله تعالى:
أوفوا بالعقود - يمكن حملها على العقود والتجارات المتعارفة، وهي التي استعمل الماضي في مقام انشائها.
إلا أن يقال: إن روايات بيع الآبق وبيع اللبن في الضرع دالة على جواز إنشاء البيع بلفظ المضارع.
أما رواية الآبق فهي رواية النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى " عليه السلام " قلت له: أيصلح لي أن