الثاني من ملزمات المعاطاة هو ما إذا نقل العينين أو إحداهما عن ملكه إلى ملك غيره بإحدى النواقل الشرعية اللازمة بل الجائزة على وجه فإنه حينئذ يمتنع التراد أيضا بالبيان المتقدم على القول بالملك وهو مما لا اشكال فيه، وكذا على القول بالإباحة بناء على القول بإباحة التصرفات الناقلة عن الملك كما هو مختار المشهور.
ثم إنه إذا عادت العين إليه بفسخ أو إقالة أو نحوهما فهل يجوز التراد أو لا؟ فيه وجهان أحدهما جوازه لامكان التراد حينئذ، فيستصحب، وثانيهما عدم الجواز لأن المتيقن من جواز التراد هو في مورد وجود العينين على ما هما عليه، فبعد الانتقال من ملكه يشك في جوازه، والقدر المتيقن مانع من جريان الاستصحاب، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب فلا يمكن جريانه.
هذا بناءا على الملك وكذا على القول بالإباحة لأن سبق الملك بالتصرف كاشف