الإشارة، وصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة غير دالة على ذلك فإنها لا تدل على أزيد من تحقق الطلاق بالكتابة كما يتحقق بالإشارة، وذكر الكتابة أولا ثم ذكر الإشارة بعدها في صورة عدم القدرة على الكتابة غير دال على تقدم الكتابة عليها (المبحث الثاني:) في عقد البيع وألفاظه أما من حيث المادة ففيه وجوه وأقوال كما ذكره السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب:
الأول الاقتصار على القدر المتيقن فلا يتحقق البيع بالألفاظ التي يشك في تحققه بها كنقلت وملكت الثاني الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة حتى أنه وإن كانت منقولة شرعا لكنها غير معهودة بحسب اللغة لا تكفي.
الثالث الاقتصار على اللفظ الذي عنون به المعاملة، فيجب أن يكون في البيع بلفظ بعت وفي