هذا الكلام مع تعريف المصباح المنير للبيع بأنه مبادلة مال بمال الشامل للأعيان والمنافع - غير ضائر بعد بناء التعريف على المسامحة.
نعم في بعض الأخبار التصريح بجواز بيع خدمة العبد مع أنه من المنافع كرواية أبي مريم عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أي شئ شاء فعل (1).
وفي رواية أخرى عنه " عليه السلام " عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته. فإذا مات أعتقت (2).
قوله: أعتق جارية له عن دبر أي صيرها مدبرة بأن قال لها: أنت حرة دبر وفاتي أي بعد وفاتي وفي خبر السكوني عن علي " عليه السلام " قال: باع رسول الله " صلى الله عليه وآله " خدمة العبد ولم يبع رقبته (3)