متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا و كذا درهما وتسمى من الأجر (من الأجل خ ل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى بها الخ (1).
وغير ذلك من روايات الباب فراجع وكذا رواية سهل الساعدي المشتملة على تقديم القبول من الزواج على الايجاب بقوله: زوجنيها إلا أن الرواية لم أظفر بها.
وقد فصل شيخنا الأنصاري " قدس سره " بين ألفاظ القبول بقوله: إن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب: بعتك وأما أن يكون بلفظ اشتريت اشتريت وملكت مخففا وابتعت، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر هو عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة