المعاطاة للزوم بالاستصحاب.
ولكن أورد على الاستصحاب باشكالين أحدهما أنه من استصحاب الكلي في القسم الثاني أعني ما إذا كان المشكوك مرددا بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء إلا أنه مشكوك الحدوث كما إذا علم بأنه دخل في هذه الدار حيوان ولا يعلم أنه كان بقا فلم يبق إلا ثلاثة أيام أو كان فيلا فكان باقيا، فبعد ثلاثة أيام لا يمكن استصحاب بقاء كلي الحيوان لأنه إذا كان بقا فقد مات بعد الثلاثة قطعا، وإن كان فيلا كان باقيا، إلا أن الفيل كان مشكوك الحدوث فلا يمكن استصحاب كلي الحيوان لأنه مردد بين مقطوع الانتفاء ومشكوك الحدوث.
وثانيهما أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء علقة المالك الأول ولم يجب الشيخ " ره " عن الاشكال