إلا من طيب نفسه كما هو ظاهر الرواية فلا دلالة للرواية المزبورة على ما ذكره " قدس سره " لأن الحرمة غير منافية للصحة كما في البيع عند النداء لصلاة الجمعة فإنه حرام إلا أن البيع صحيح، والرواية ظاهرة في الحكم التكليفي واستفادة الحكم الوضعي منها غير متفاهم فالاستدلال بهذه الرواية على اللزوم غير خال عن الاشكال، هذا ملخص ما ذكره الأستاذ ونظره رحمه الله في ذلك أن النهي في المعاملات غير موجب للفساد إلا إذا تعلق بنفس المعاملة كقوله تعالى: وحرم الربا " وقوله " عليه السلام ": نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ونحو ذلك وأما إذا توجه بأمر خارج عن المعاملة بأن علم أن نفس المعاملة غير منهي عنها، بل النهي قد تعلق بأمر خارج عنها كالبيع عند النداء فلا دلالة للنهي حينئذ على الفساد كما قرر في الأصول.
الأمر الثاني مما استدل به الشيخ " ره " على لزوم