أو هذه الدابة فبعنيها أربحك كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجب البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " (1) فقد قال الشيخ " قدس سره ": فإن الظاهر أن المراد من مواجبته ليس مجرد اعطاء العين للمشتري انتهى.
قلت: نعم هو كذلك، فإن الظاهر منها أنك لا تقرأ معه الايجاب والقبول، ولكن مجرد المواعدة غير ضائر إلا أنها لا تدل أيضا على أن المعاطاة ليست بيعا، فإن اللقب ليس له مفهوم، فإذا قال: إن ذكر الايجاب والقبول مضر لا ينفي أن المعاطاة معه مضر أيضا كما هو واضح، ونحو هذه الرواية الروايتان اللتان ذكرهما الشيخ " قدس سره " في ما بعد.
وينبغي التنبيه على أمور تبعا للشيخ رحمه الله.
الأول أن المعاطاة على القول بإفادتها للملك بيع كما هو ظاهر من كلام كثير من استدلالهم بقوله