أن الشراء في هذه الآيات بمعنى البيع دون الاشتراء، ولكن مع ذلك كله استشكل في استعماله في البيع بقلة استعماله في البيع، بل يمكن أن يقال: إنه وإن كان في صدر الاسلام مستعملا في البيع إلا أن الاستعمال المذكور صار متروكا في هذا الزمان بحيث لم نر من استعمله في البيع، فحينئذ استعمال مثل هذا اللفظ في البيع غير خال عن الاشكال بل منع.
الثالث من الألفاظ التي يجوز استعمالها في البيع ملكت بالتشديد قال الشيخ " قدس سره ": والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال:
لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت " ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري " وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها - فيه أن الهبة إنما تفهم من