يفهم العرف منه إلا حلية الأكل باعتبار تحقق تجارة عن تراض بين المتعاملين لا الحلية المجردة عن الملك، وكذا قوله تعالى " أحل الله البيع " فإنه لا يستفيد العرف منه الحلية المجردة بل الحلية المترتبة على تحقق البيع.
ولذا قال الشيخ " قدس سره " في آخر كلامه:
فالأولى حينئذ التمسك في الطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة بعض اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب.
هذا، مع أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، قال: ولذا ذكر بعض الأساطين (والمراد به صاحب كشف الغطاء) في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد: إن القول بالإباحة