(المبحث الثالث:) في شرائط عقد البيع وهي أمور الأول: اعتبار العربية فلا يقع بغيرها واستدل لذلك بأمور:
أحدها التأسي بالنبي " صلى الله عليه وآله " فإنه (ص) كان يوقعه بالعربية.
وثانيها أن عدم صحته بغير لفظ الماضي يستلزم عدم صحته بغير اللفظ العربي بطريق أولى.
وثالثها أن وقوعه بالعربية هو القدر المتيقن وما عداه مشكوك فيه، والأصل يقتضي العدم ولكن يرد على الأول أن التأسي لا يثبت الالزام فلا يثبت به إلا الرجحان.
وعلى الثاني بأن الأولوية ممنوعة فإن الماضوية إذا كانت معتبرة نقول باعتبارها في كل لغة، وعدم صحته بغير الماضي لا يستلزم عدم صحته بغير العربي وعلى الثالث بأن القدر المتيقن لم يكن دليلا على المدعى، فإن الأفراد المشكوكة داخلة تحت